الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

123

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

محرميتى حاصل نمىشود . سؤال 263 . اگر دو شاهد عادل شهادت دهند به مرگ شوهر و زن او عدّه وفات نگه دارد و بعد از آن شوهر كند و دو شاهد عادل ديگر بعداً شهادت دهند كه مرگ او بعد از شوهر كردن زن او بوده نه قبل از آن آيا اين زن به خانه شوهر دوم حلال است يا خير ؟ جواب : احتياط در اين است كه شوهر دوم او را طلاق دهد و هم احتياط در اين است كه اين زن براى شوهر دوم حرام ابدى باشد « 1 » . سؤال 264 . آيا فرق هست در حرمت مادر و دختر و خواهر موطوء اين كه پسر باشد يا به تعبير ديگر غلام يا اين كه مرد را هم شامل است و همين طور لازم است وطىكننده مرد باشد يا صبى هم كه باشد كافى است در نشر حرمت ؟ جواب : اگر لاطى بالغ نباشد اقوى عدم حرمت است و موطوء اگر غلام بالغ باشد و يا مرد حرمت هست و اگر غير بالغ باشد احتياط لازم حرمت است ( روايات آن در باب 15 از ابواب حرمت به مصاهره در وسائل است ) . « 2 »

--> ( 1 ) و دليل آن اين است كه اينجا دو بينه تعارض كرده‌اند و تساقط مىنمايند و معلوم نيست كه اين زن عقدش صحيح واقع شده يا نه . ممكن است بينه دوم اشتباه كرده باشد و ازدواج صحيح واقع شده و ممكن است هم راست گفته باشد و بنابر فرض اين كه راست باشد و مطابق واقع اگر چه وطى شبهه حساب مىشود و درباره آن حرمت ابديه نمىآيد در صورتى كه وطى شبهه در عده طلاق باشد و ليكن راجع به اين مورد كه نكاح ذات بعل است در واقع تصريحى به فرق بين شبهه و غير آن نيافتم پس احتياط در حرمت ابديه هست و اما استصحاب بقاء زوجيت اول كه بعد از تعارض و تساقط تصور مىشود شك در آن هست از جهت اين كه اگر بينه نزد حاكم اقامه شده و او حكم كرده به ازدواج ثانى حكمش نقض نمىشود و اين مسأله باز هم احتياج به تأمل دارد و احتياط طريق نجات است . ( 2 ) أقول السند لحرمة امّ الغلام الملوط و أخته و بنته هو النص الذى تعرضوا له فى المقام فى الجواهر و المستمسك و صريح النص فى رجل لعب بغلام فاوقبه فإذا كان اللائط رجلًا و الملوط غلاماً غير بالغ لا شبهة لهم فى التحريم فإن الرجل اقله البالغ و الغلام عندهم المتيقن منه غير البالغ و اما إذا كان اللائط غير بالغ و الملوط بالغاً فقد صار محل الإشكال لعدم صدق الرجل على غير البالغ و الشك فى صدق الغلام على البالغ و التحقيق فى المقام اقتصاراً على مورد النص هو أن اللائط إذا لم يكن بالغاً لايصدق الرجل و لايوجب الحرمة سواء كان الملوط بالغاً أو صغيراً غير بالغ و أما إذا كان اللائط رجلًا بالغاً و الملوط بالغاً فهو موجب للحرمة لأن الغلام غير مختص به غير البالغ فإن فى بعض اللغات كما فى لسان العرب و المنجد و تاج العروس الغلام هو الطارّ الشارب و هذا التعريف يكون مخصوصاً بما بعد البلوغ و أضافوا أيضاً صدقه من حين الولادة إلى الشباب و معنى غلم و اغتلم عندهم هو تجاوز الشىء عن حده و فوران الشهوة و تجاوزها عن الحد و هو يكون فى ما بعد البلوغ لا ما قبله فبملاحظة هذا المعنى فى أصل هذا يجىء فى النظر أن الغلام هو البالغ و غير البالغ أيضاً داخل فى تعريفهم و هو موافق للاعتبار فإن من يرغب إليه من الغلمان غالباً هو ما بعد البلوغ و لايتحاشى العرف عن صدقه على ما قبله أيضاً فنشر الحرمة فى البالغ الملوط أيضاً غير مشكل بل أقوى فى النظر من كونه غير بالغ و إن لم يكن عند الفقهاء كذلك و متيقنة عندهم غير البالغ و فى مجمع البحرين و مصباح المنير قال فى معنى الغلام إنه هو الصغير و ظاهره عدم الصدق على البالغ إلا أن معنى غلم و اغتلم عندهما أيضاً هو فوران الشهوة و التجاوز عن حده و فى المجمع نقل كلام مصباح المنير و كأنه لم يجزم بما ذكره و كيف كان فالأقوى فى النظر نشر الحرمة فى البالغين و فى اللائط البالغ سواء كان الملوط بالغاً أم لا و عدم نشر الحرمة إذا كان اللائط غير بالغ سواء كان الملوط بالغاً أم لا كما جزم به السيد الخوئى ( مدظله العالى ) أيضاً و اعترف بهذا المعنى شيخنا ( مد ظله ) أيضاً و الله العالم .